السيد البروجردي
327
جامع أحاديث الشيعة
ان المدله ( 1 ) ليس عتقه بعتق . وتقدم في أحاديث باب ( 10 ) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب المقدمات وباب ( 12 ) وجوب النية في العبادات ما يدل على ذلك . ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك خصوصا رواية الحلبي ( 3 ) فان فيها قوله المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها قال لا . * ( 17 ) باب أن السكران لا يجوز عتقه * 942 ( 1 ) يب 217 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 191 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز عتق السكران ( 2 ) كا 126 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان ( 2 ) جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا عتقه . ( 3 ) يب 217 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 191 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة ( 3 ) الذاهبة العق أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا . وعن طلاق السكران وعتقه قال : لا يجوز .
--> ( 1 ) المدله : الذي لا يحفظ ما فعل ولا ما فعل به ، والتدله : ذهاب العقل من الهوى . ( لسان العرب ج 13 / 488 ) ( 2 ) وصفوان - ئل - والظاهر أن الصحيح وصفوان كما في نسخة الوسائل حتى يناسب قوله جميعا عن ابن مسكان . ( 3 ) المعتوه : المدهوش من غير مس جنون وقيل : الناقص العقل . ( لسان العرب ج 13 / 512 ) .